أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
معلومات عن الفتوى: أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
رقم الفتوى :
9765
عنوان الفتوى :
أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة .
فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا .
ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم .
وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: